الشيخ الصدوق

446

من لا يحضره الفقيه

باب * ( الرجل يموت وما يدرى ابنه هل حج أو لا ) * 2931 - سئل أبو عبد الله عليه السلام ( 1 ) " عن رجل مات وله ابن فلم يدر حج أبوه أم لا ، قال : يحج عنه ، فإن كان أبوه قد حج كتب لأبيه نافلة وللابن فريضة ، وإن لم يكن حج أبوه كتب لأبيه فريضة وللابن نافلة " ( 2 ) . باب * ( المتمتع عن أبيه ) * 2932 - روى جعفر بن بشير ( 3 ) ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر

--> ( 1 ) رواه الكليني ج 4 ص 277 بسند مرفوع عنه عليه السلام . ( 2 ) قال العلامة المجلسي : لعله محمول على أنه لم يترك سوى ما يحج به وليس للولد مال غيره فلو كان الأب قد حج يكون الابن مستطيعا بهذا المال ، ولو لم يكن قد حج كان يلزمه صرف هذا المال في حج أبيه فيجب على الولد أن يحج بهذا المال ويردد النية بين والده ونفسه فإن لم يكن أبوه حج كان لأبيه مكان الفريضة والا فللابن ، فلا ينافي هذا وجوب الحج على الابن مع الاستطاعة بمال آخر لتيقن البراءة . ( 3 ) الطريق إليه صحيح وهو ثقة والمراد بالعلاء العلاء بن رزين القلاء وهو الذي صحب محمد بن مسلم وتفقه عليه وكان ثقة جليلا .